قال الخبير في القانون الدولي، السيد صبري الحو، إن قرار المحكمة الأوربية المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، يعكس عدم نضج و اندماج النخب الأوروبية، بما فيه القضائية في بعدها و محيطها الأوروبي، و كذا عدم إيمانها وجدانيا بأوروبا، و هو البعد الذي أسست له اتفاقية روما واتفاق شنغن واتفاقية لشبونة.
و أكد الأستاذ الحو، الخبير في شؤون الهجرة و نزاع الصحراء، أن حكم إلغاء الاتفاقية يتناقض مع وجوب تطبيق قوانين أوروبية تحميها، منها أسبقية حصول سجل كبير من الاتفاقيات مع المغرب تغطي جميع المجالات و الميادين والأنشطة دون أن تميز في مجالات تطبيقها الجغرافي مع المغرب.
إن من بين هذه الاتفاقيات، يضيف السيد الحو، اتفاق تعاقدي يمنح المغرب وضعا متقدما منذ سنة 2008، ويبين نطاق تطبيقه المجالي مع المغرب غير المجزأ، ودون إبداء أية تحفظات عليه وحاز هذا الاتفاق على جميع التصديقات من كافة المؤسسات الأوروبية، متسائلا لما لم تكترث هيئة الحكم لهذه القوانين¿ وهو ما يجعل الشك والريبة يتسرب إلى قرار المحكمة الأوروبية.
و تساءل الخبير الدولي قائلا : ماذا يمكن أن يستنتج من هذا التباين والقصور في تركيبة هيئة الحكم المصدرة للقرار، برئاسة البلغارية السيدة ماريان مانشيفا، و المقرر في ملف القضية السيد ديميتريوس كراتيسياس والقاضي السويدي السيد كارل ويتتير، مبديا رغبته في معرفة هل لكل منهم نظرة تجاه أوروبا أو ضد مصالح المغرب، فبلغاريا واليونان يتقاسمان مخاوف منافسة المنتوجات الفلاحية لمنتوجاتهم في السوق الأوروبية المشتركة، بينما قصة عداء السويد للمغرب، و الأزمة الأخيرة بينهما، فهي فلم تبق سرا على أحد.
و إذا افترضنا براءة المحكمة في حكمها، يؤكد السيد الحو، فلماذا تعطي صفة التمثيل للبوليساريو، رغم عدم وجود نص في القوانين الأوروبية و في القواعد الدولية تمنحه تلك الصفة …و غير معترف به من طرف الاتحاد الأوروبي.
و شدد الخبير الدولي أنه قد يكون قرار إلغاء الاتفاقي يجسد عدم تماسك وتناسق وتكامل عمل المؤسسات الأوروبية في الدفاع عن أولوية الإستراتيجية الأوروبية، في بناء أوروبا الموحدة و بقائها و استمرارها بحماية مصالحها العليا، بدلا من ظهور آثار الدولة الوطنية والمصالح الجهوية النفعية الضيقة في عمل تلك المؤسسات، بما فيه القرارات القضائية.
و قال السيد الحو إن مجلس أوروبا قد يلجأ إلى الطعن بالإحالة لقرار إلغاء الاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية، عملا بمقتضيات المواد 60 وما يليها من نظام المحكمة، و طيلة أجل الإحالة، و هي شهرين اثنين طبقا للمادة 56 من نفس القانون، ليخلص إلى أن تنفيذ قرار المحكمة يبقى موقوفا و معلقا لمدة شهرين، و هي فترة كافية للمغرب وأوروبا من أجل التحرك لتفادي مزيد من التوتر.