مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 62-12 المتعلق بتنظيم مھنة المستشار الفلاحي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 62-12 المتعلق بتنظيم مھنة المستشار الفلاحي

يندرج مشروع ھذا المرسوم في إطار مواكبة الإجراءات لتفعيل مقتضيات قانون رقم 12- 62 الذي تمت المصادقة و الإقرار عليه و نشره بالجريدة الرسمــــــية عدد 26 – 6259 رجب 26) 1435 ماي 2014( و المنظم لمھنة المستشار الفلاحي ،كمھنة حرة خاضعة لأحكام ھذا القانون و نصوصه التطبيقية.

يھدف ھذا القانون إلى تشجيع ممارسة الاســـتـــشارة الفلاحــــية و إحـــــــــداث فرص الشغل لفائدة خريجي معاھد التعليم و التــــــكوين الفلاحي بالمغرب و خلق مناخ الاستثمار في ھذا الميدان و المساھمة في تطوير و تنمية و عصرنة سلاسل الإنتاج الفلاحي من خلال التوفر على مستشارين فلاحيين دوي خبرات و اختصاصات تھم المجال التقني و المقاولة الفلاحية و مشاريع التنمية الفلاحــية المدرجة في إطار مشاريع مخطط المغرب الأخضر.

و طبقا للقانون المشار إليه أعلاه،تخضع مھنة المستشار الفلاحي للآليات التي تھدف إلى وضع و شرح مفــصل للإجراءات المــتعلقة بتنفيذ مقتضيات قانون 62-12

المكونة لمشروع ھذا المرسوم و ھي كالتالي:

– معايير و كيفية منح، تجديد، تعليق و ســحب اعـــتماد الاستشارة الفلاحية. – سجل المستشار الفلاحي. – تركيبة و كيفية سير عمل اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية.

– النظام الأساسي النموذجي لجمعية و فيديرالية المستشار الفلاحي.

و يحدد في إطار مشروع المرسوم القرارات الصادرة عن الوزير المكلف بالفــــلاحة و لاسيما:

– تعيين المھنيين داخل اللجنة الوطنية للاستشارة الفـــلاحية و كذلك تحديد معايير و شروط منح ،تجديد،تعليق و سحب الاعتماد. – برامج التكوين للحصول على شھادة التأھيل لممارسة المســـتشار الفلاحي . – السجل النموذجي المتعلق بخدمات الاستشارة الفلاحية.

دلك ھو موضوع مشروع ھذا المرسوم.

Capture d’écran 2015-01-19 à 11.24.28

 

المادة الأولى:

يقصد بالإدارة المشار إليھا في القانون رقم 62-12 المتعلق بتنظيم مھنة المستشار الفلاحي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 2:

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الاعتماد المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 12- 62 المشار إليه أعلاه، بناء على طلب من المعني بالأمر.

يوضع ملف ھذا الطلب لدى مديرية التعليم و التكوين و البحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، مقابل وصل.

و يتكون ھذا الملف من الوثائق التالية:

بالنسبة للشخص الذاتي:

– طلب مكتوب موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة يتضمن اسم و لقب طالب الاعتماد، عنوانه الكامل، أرقام الھاتف و الفاكس و العنوان الإلكتروني؛

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليھا؛ – نسخة من السجل العدلي للمعني بالأمر؛ – نسخة مطابقة لأصل دبلوم مھندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس و المعاھد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المھني أو التعليم التقني الفلاحي أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات تدخل المستشار الفلاحي المنصوص عليھا في المادة 2 من القانون رقم 62-12 المشار إليه أعلاه ، أو حاصلا على شھادة تأھيل لممارسة الاستشارة الفلاحية يتم تحديدھا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛ – السيرة الذاتية للمعني بالأمر طبقا للنمودج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة و تحمل صورته الفوتوغرافية و توقيعه ؛ – التزام خطي طبقا للنموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة يحمل توقيع المعني بالأمر مصادق عليه من طرف السلطات المختصة، يتعھد فيه بممارسة مھنة المستشار الفلاحي طبقا لمقتضيات القانون رقم 62-12 المشار إليه أعلاه، و كذا بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بكل تغيير في المعلومات أو أي موضوع يتعلق بممارسة ھذه المھنة، و ذلك داخل آجال لا يتعدى تلاتون ) 30( يوما.

بالنسبة للشخص المعنوي: الوثائق المتعلقة بالشركة :

– طلب مكتوب موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة يتضمن اسم و لقب مسير أو مسيري الشركة، عناوينھم، طبيعة مجال النشاط المزاول، عنوان المقر الرئيسي للشركة و عناوين الفروع التابعة لھا، أرقام الھاتف و الفاكس و العنوان الإلكتروني؛

– نسخة من النظام الأساسي للشركة؛

– نسخة مطابقة لأصل الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة الى الشخص الذي يتصرف باسم الشركة ؛

– نسخة من السجل التجاري للشركة مصادق عليه؛ – شھادة أو نسخة منھا مشھود بمطابقتھا للأصل مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشھر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن الشركة توجد في وضعية قانونية اتجاه ھذا الصندوق؛

– لائحة الأشخاص المكلفين بممارسة الاستشارة الفلاحية مع بيان السيرة الذاتية لكل شخص موقعة من طرفه و مصادق عليھا من طرف مسير الشركة طبقا للنموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛

– التزام خطي طبقا للنمودج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة يحمل توقيع مسير أو مسيري الشركة مصادق عليه من طرف السلطات المختصة، يتعھد فيه بممارسة مھنة المستشار الفلاحي طبقا لمقتضيات القانون رقم 62-12 المشار إليه أعلاه، و كذا إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بكل تغيير في المعلومات أو أي موضوع آخر يتعلق

بممارسة ھذه المھنة و ذلك داخل آجال لا يتعدى تلاتون ) 30( يوما.

الوثائق المتعلقة بمسير أو مسيري الشركة :

– نسخة من السجل العدلي؛ – نسخة مطابقة لأصل بطاقة التعريف الوطنية ؛ – نسخة مطابقة لأصل دبلوم مھندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس و المعاھد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المھني أو التعليم التقني الفلاحي أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات تدخل المستشار الفلاحي المنصوص عليھا في المادة 2 من القانون رقم 62-12 المشار إليه أعلاه ، أو حاصلا على شھادة تأھيل لممارسة الاستشارة الفلاحية يتم تحديدھا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛

– السيرة الذاتية طبقا للنموذج المحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة و تحمل صورته الفوتوغرافية و توقيعه.

للأشخاص الذين لا يتوفرون على المؤھلات و الكفاءات الخاصة بممارسة مھنة المستشار الفلاحي، يتعين عليھم الإدلاء بشھادة تأھيل لممارسة الاستشارة الفلاحية يتم منحھا من طرف مؤسسات التعليم العالي و التكوين المھني الفلاحي بالمغرب. و يتم تحديد برنامج التأھيل للحصول بالنسبة على ھذه الشھادة و كذا لائحة ھذه المؤسسات بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 3:

تحدد معايير و كيفيات منح الاعتماد و تجديده و تعليقه و سحبه المنصوص عليھا في المادة 3 من القانون رقم 62-12 المشار إليه أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 4:

بمجرد التوصل بملف طلب الاعتماد، تقوم مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالتأكد من الوثائق المكونة للملف.

إذا كان الملف غير مطابق أو غير كامل، فإنه يتعين على طالب الاعتماد تتميمه داخل آجال عشرة )10( أيام من تاريخ التبليغ و في حالة انتھاء ھذه المدة فإن الطلب يتم رفضه.

و في حالة إذا كان ملف طلب الاعتماد مطابق فإن مديرية التعليم و التكوين و البحث السالفة الذكر تقوم بإرساله إلى اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية داخل آجال لا يتعدى عشرون )20( يوما.

يضمن رأي اللجنة وجوبا في محضر اجتماع يوقع عليه خلال انعقاد الاجتماع من طرف أعضاء اللجنة و يبلغ رأي اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة داخل آجال لا يتعدى ثلاثة )03( أشھر ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب الاعتماد و تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة قرارا بشأن طلب الاعتماد داخل أجل لايتعدى ثلاتون )30( يوما ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة الوطنية للإستشارة الفلاحية.

المادة 5:

يحدد نموذج الإعتماد المنصوص عليه في المادة 4 من القانون 62-12 المتعلق بتنظيم مھنة المستشار الفلاحي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 6:

يحدد نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون 62-12 المتعلق بتنظيم مھنة المستشار الفلاحي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 7:

تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 62-12 المشار إليه أعلاه، تتألف اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية بالإضافة إلى الأعضاء المشار إليھم في نفس المادة من القانون، من ممثلي الدولة التالي ذكرھم :

– عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛ مدير التعليم و التكوين و البحث أو من يمثله، رئيسا. مدير تنمية سلاسل الإنتاج أو من يمثله. مدير الري وتھيئة المجال الفلاحي أو من يمثله.

– عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي: مدير الشؤون القانونية و المعادلات و المنازعات أو من يمثله.

– عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و التكوين المھني: مدير الشؤون القانونية و المنازعات أو من يمثله.

و يتم تعيين ثلاث )03( مھنيين يمثلون ثلاث سلاسل الإنتاج الفلاحي لمدة ثلاثة سنوات )03( بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

يمكن للجنة ان تستعين بكل شخص ذاتي أو معنوي مشھود له بتجربته و كفاءته في الميادين المتعلقة بمجالات تدخل المستشار الفلاحي المنصوص عليھا في المادة 2 من القانون رقم 62-12 المشار إليه أعلاه.

يعھد بكتابة اللجنة إلى مديرية التعليم و التكوين و البحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسھا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشھر، و كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

و يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة النظام الداخلي للجنة الذي يجب أن يتضمن لاسيما كيفيات سير اللجنة و كذا الآجال المطلوبة لدراسة الطلبات و إبداء الرأي.

المادة 8 :

تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 62-12 المشار إليه أعلاه، يحدد النظام الأساسي النموذجي للجمعية و الفدرالية المھنية للمستشارين الفلاحيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 9:

يسند تنفيذ ما جاء في ھذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً