القانون 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية و المائية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

القانون 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية و المائية

الجريدة الرسمية عدد 6126 الصادرة بتاريخ  3 ربيع الآخر 1434 (14 فبراير 2013

نصوص عامة 

ظهير شريف رقم 1.12.66 صادر في 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013)

 بتنفيذ القانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية و المائية

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف-   بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور و لا سيما الفصلين 42  و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية  و المائية، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 39.12

يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية و المائية

 

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

المادة 1

 

يهدف هذا القانون إلى:

1-        تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية و المائية و كذا مواد قطف النباتات التلقائية أو جمعهما؛

2-        المساهمة في التنمية المستدامة عبر تحسين دخل المنتجين المهتمين بنمط الإنتاج البيولوجي؛

3-        المشاركة في المحافظة على البيئة و الحفاظ على التنوع البيولوجي؛

4-        الاستجابة لطلب المستهلك مع ضمان جودة خاصة بالمواد الفلاحية و المائية المنتجة وفق  نمط الإنتاج البيولوجي.

 

و لهذا الغرض، يحدد هذا القانون قواعد إنتاج المنتوجات الفلاحية و المائية  المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي و تهييئها و تسويقها و كذا التزامات الفاعلين الذين يرغبون في استفادة منتوجاتهم من بيان “منتوج بيولوجي”.

 

المادة 2

 

يقصد بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية و المائية  نمط الإنتاج الذي يحترم جميع القواعد المحددة في هذا القانون خلال مختلف مراحل إنتاج المنتوجات المذكورة و تهييئها و تسويقها، بما فيها القواعد المطبقة أثناء مراقبة هذه المنتوجات و عنونتها.

 

و يعتبر أيضا إنتاجا بيولوجيا:

1-    قطف النباتات أو أجزاء النباتات التلقائية أو جمعها و التي تنمو في المناطق الطبيعية و الغابات و المناطق الزراعية شريطة ألا:

–    تكون هذه المناطق قد خضعت، خلال مدة ثلاث سنوات على الأقل قبل قطف هذه النباتات، لمعالجة بمواد غير تلك المرخص باستعمالها في الإنتاج البيولوجي؛

–    يؤثر هذا القطف أو الجمع  على استقرار النظام البيئي أو الحفاظ على أنواع النباتات و الحيوانات في المناطق المعنية.

 

2-        صيد أو جمع الطحالب أو أجزاء الطحالب البحرية التلقائية التي تنمو بشكل طبيعي شريطة أن:

–         تكون المياه البحرية التي تم فيها الصيد أو الجمع صحية طبقا للتنظيم الجاري به العمل؛

–         لا يؤثر الصيد أو الجمع على استقرار النظام البيئي البحري أو على الحفاظ على النوع في المياه المعنية.

 

المادة 3

 

يقصد في مدلول هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي :

1-   وحدة إنتاج : مجموع الموارد المستعملة في قطاع إنتاج ما كالقطع الأرضية أو المراعي أو المياه القارية أو البحرية أو أماكن التفريخ أو أحواض تربية  الأسماك أو المفرخات أو بنايات تربية المواشي أو أماكن التهييء  أو محلات توضيب و تخزين المنتوجات النباتية و المنتوجات ذات أصل نباتي أو حيواني و المكونات أو أي مستلزم آخر يستعمل في الإنتاج المعني.

2-   فاعل : كل شخص ذاتي أو معنوي ينتج المنتوجات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون أو يقطفها أو يجمعها أو يهيئها أويسوقها؛

3-   تهيئ : كل عمليات تحويل المنتوجات الفلاحية و المائية أو تصبيرها أو تخزينها أو توضبيها أو تلفيفها أو عرضها أو عنونتها؛

4-   تسويق : عرض المنتوجات الفلاحية و المائية في السوق، كما هو محدد في القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و كذا استيرادها و تصديرها و تسليمها؛

5-   كائن معدل وراثيا : كل كائن نباتي أو حيواني أو مجهري، باستثناء الإنسان،تم تغيير جيناته بكيفية غير طبيعية عن طريق التكاثر أو إعادة التركيب الطبيعي أو هما معا؛

6-   زراعة هدروبونية : كل تقنية ترتكز على وضع جذور النباتات في وسط زراعي خامل غير التربة أضيف له محلول  من العناصر المعدنية المغذية؛

7-   معينات تقنية : كل مادة  لا تستهلك في حد ذاتها كمكون غذائي تستعمل قصدا خلال تهييء المواد الغذائية أو مكوناتها لتلبية غرض تكنولوجي معين أثناء المعالجة قد تؤدي إلى وجود بقاياها  أو مشتقاتها في المنتوج النهائي بشكل غير مقصود و لا يمكن تفاديها تقنيا، شريطة ألا تشكل هذه البقايا خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان و ألا يكون لها تأثير تكنولوجي على هذا المنتوج النهائي.

 

 

المادة 4

 

يطبق هذا القانون  على المنتوجات الفلاحية و المائيةالتالية:

1-    النباتات و الحيوانات و المنتوجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني غير المحولة، بما فيها المنتوجات المائية التي يتم تسويقها دون استعمال أنظمة خاصة بالتهيىء لحفظها ما عدا التبريد؛

2-        المنتوجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني، المهيأة و الموجهة للاستهلاك البشري؛

3-    الأعلاف المركبة و غير المركبة غير المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة بما فيها المكونات و المواد المضافة و غيرها من المواد الموجهة لتغذية الحيوان عن طريق البلع؛

4-        المنتوجات غير الغذائية كبعض الطحالب البحرية و النباتات العطرية و الطبية و مشتقاتها؛

5-        البذور و الشتائل المستعملة في الزراعة؛

6-        الخمائر الموجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان.

 

لا تطبق مقتضيات هذا القانون على منتوجات الصيد و قنص الحيوانات المتوحشة.

 

المادة 5

 

يمكن أن تستفيد المنتوجات الفلاحية و المائية، محولة كانت أم لا، أو مكوناتها وحدها دون غيرها، و المحصل عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون من بيان منتوج بيولوجي في عنونتها أو إشهارها، و كذا في الوثائق التجارية المرافقة لها.

 

الباب الثاني

شروط إنتاج المنتوجات البيولوجية الفلاحية و المائية

و تهييئها و تسويقها

 

الفرع الأول

الشروط العامة للإنتاج البيولوجي

 

المادة 6

 

يجب على كل فاعل يرغب في إنتاج المنتوجات الفلاحية و المائية و تهييئها و تسويقها وفق النمط البيولوجي الامتثال لشروط إنتاج المنتوجات المذكورة و تهييئها و تسويقها و مراقبتها و عنونتها المنصوص عليها في هذا القانون و كذلك احترام مقتضيات دفتر التحملات النموذجي الخاص بالإنتاج المعني.

 

المادة 7

 

يجب على كل فاعل ينتج المنتوجات الفلاحية أو المائية أو يقطفها أو يجمعها أو يهيئها أو يسوقها وفق نمط الإنتاج البيولوجي أن يخصص لها أماكن معزولة عن تلك التي توجد فيها المنتوجات غير البيولوجية.

كما يجب عليه ضمان تعريف المنتوجات البيولوجية في كل مراحل تهييئها و ذلك لتفادي خلطها بالمنتوجات غير البيولوجية أو تلويثها  بمواد غير مرخص باستعمالها في نمط الإنتاج البيولوجي أو هما معا.

و لهذا الغرض، يجب عليه أيضا مسك سجلات تعد وفقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي تمكن من التعريف بالمنتوجات و من تضمين جميع العمليات التي ينجزها.

 

المادة 8

 

يمكن للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة 19 أدناه، الترخيص، حسب الأشكال و الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لكل فاعل يمارس نمط الإنتاج البيولوجي بالاحتفاظ بإنتاج غير بيولوجي داخل بعض وحدات الإنتاج  يتم تحديدها مسبقا.

و يجب عليه في هذه الحالة أن يفصل بين وحدات الإنتاج البيولوجي و منتوجاتها و بين وحدات الإنتاج غير البيولوجي و منتوجاتها. و يطبق نفس الإجراء بالنسبة لمواقع تربية الأحياء المائية و منتوجاتها.

يجب على كل فاعل أن يمسك سجلا يمكن من ضمان هذا الفصل.

و تحدد بنص تنظيمي كيفيات فصل وحدات الإنتاج و نموذج سجل فصلها و كذا المقتضيات الخاصة الواجب احترامها في كل وحدة من وحدات الإنتاج.

في حالة عدم احترام قواعد فصل وحدات الإنتاج، يتم سحب الرخصة المشار إليها أعلاه، و لا يمكن لأي منتوج من منتوجات هذه الوحدات الاستفادة من بيان “منتوج بيولوجي”.

 

المادة 9

 

يمنع تخزين و حيازة، داخل الوحدات المخصصة لنمط الإنتاج البيولوجي، المواد غير المرخص باستعمالها في هذا النمط من الإنتاج بموجب مقتضيات دفتر التحملات النموذجي الخاص بالإنتاج المعني.

عندما يمارس فاعل نمط إنتاج بيولوجي و نمط إنتاج غير بيولوجي في آن واحد، وجب الفصل بين المواد غير المرخص باستعمالها في الإنتاج البيولوجي و تلك المرخص باستعمالها في هذا الإنتاج.

و لهذا الغرض، يجب على كل فاعل مسك سجل وفق الأشكال و الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لضمان هذا الفصل.

 

المادة 10

 

يجب نقل المنتوجات البيولوجية، مهما كانت وجهتها، في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات غير بيولوجية.  ويجب عنونتها طبقا لمقتضيات الباب الخامس من هذا القانون.

 

المادة 11

 

تمنع المواد و الممارسات التالية في نمط الإنتاجالبيولوجي:

1-        المنتوجات أو مشتقات المنتوجات التالية:

‌أ)        الكائنات المعدلة وراثيا أو المنتوجات المحصل عليها من هذه الكائنات؛

‌ب)    المواد و الأعلاف أو مكوناتها التي خضعت لمعالجة بالإشعاعات المؤينة؛

‌ج)     المنتوجات المحصل عليها من الإنتاج الهدربوني.

 

2-        الممارسات التالية:

‌أ)    ربط أو عزل الحيوانات التي تتم تربيتها، ما عدا إذا كانت هذه الإجراءات تتعلق بالحيوانات الفردية خلال فترة محدودة أو إذا كان لها ما يبررها من أسباب بيطرية أو أسباب تتعلق بسلامة الحيوانات؛

‌ب)    تربية الحيوانات حصريا في أماكن مغلقة؛

‌ج)     تدمير النحل في الشهد كطريقة لجمع منتوجاته؛

‌د)       سوء معاملة الحيوانات؛

‌ه)       أشكال التوالد الاصطناعي مثل الاستنساخ و نقل الأجنة؛

‌و)      استعمال هرمونات النمو و الأحماض الأمينية الاصطناعية؛

‌ز)      استعمال الأسمدة المعدنية و المبيدات الاصطناعية.

 

 

المادة 12

 

يقتضي الانتقال من الإنتاج غير البيولوجي للمنتوجات الفلاحية أو المائية إلى نمط إنتاج بيولوجي احترام فترة انتقالية تسمى فترة التحول.

يجب على الفاعل، خلال الفترة المذكورة، التي تبتدئ فور الإدلاء بتصريح بنشاطه لهيأة المراقبة و المصادقة المشار إليها في المادة 22 أدناه، أن يحترم أحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه و كذا مقتضيات دفتر التحملات النموذجي الخاص بالإنتاج المعني.

 

المادة 13

 

يمنع وضع بيانات العنونة و الرمز المنصوص عليهما في المادتين 28 و 29 أدناه على المنتوجات الفلاحية أو المائية المنتجة خلال فترة التحول المشار إليها في المادة 12 أعلاه. كما يمنع، خلال هذه الفترة، القيام بأي إشهار لهذه المنتوجات يتضمن بيان “منتوج بيولوجي”.

يمكن بعد انتهاء فترة التحول للمنتوجات الاستفادة من المصادقة المشار إليها في الباب الرابع أدناه عند استجابتها للشروط المحددة في هذا الباب.

 

الفرع الثاني

أحكام تتعلق بدفتر التحملات النموذجي

 الخاص بالإنتاج البيولوجي

 

المادة 14

 

تعد الإدارة، بتشاور مع المنظمات المهنية أو الهيئات بين المهنية المعنية، دفتر التحملات النموذجي الخاص بكل فئة من المنتوجات و تعرضه وفق الأشكال و الكيفيات التنظيمية على رأي اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي المنصوص عليها في المادة 19 أسفله.

 

يجب على كل دفتر تحملات نموذجي خاص بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية و المائية أن يحدد الفئة التي ينتمي إليها المنتوج المعني و أن يحدد على الخصوص ما يلي :

1-        قواعد الإنتاج أو التهييء أو هما معا؛

2-        مدة فترات التحول المشار إليها في المادة 12 أعلاه؛

3-    المدخلات المرخص باستعمالها، و لا سيما الأسمدة و مخصبات التربة و المبيدات و المواد البيطرية و منشطات النمو و الأعلاف و موادها الأولية و الأعلاف المركبة؛

4-        المضافات الغذائية و المواد المضافة للأعلاف و المعينات التقنية المرخص باستعمالها؛

5-    المواد المرخص باستعمالها في تنظيف و تطهير الأماكن و المنشآت  ووسائل النقل المستعملة خلال إنتاج المنتوجات المعنية و تهييئها؛

6-        الإكراهات البيئية المطلوبة، عند الاقتضاء؛

7-        طريقة أو طرق تصبير المنتوج و توضيبه و تخزينه و المحافظة على جودته.

 

 

يجب أن يضمن كل مقتضى خاص بكل فئة من المنتوجات الفلاحية و المائية المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي ضمن مقتضيات دفتر التحملات النموذجي المناسب.

 

المادة 15

 

تنشر دفاتر التحملات النموذجية في الجريدة الرسمية.

 

الفرع الثالث

مقتضيات مختلفة

 

المادة 16

 

لاعتبار منتوج فلاحي أو مائي محول “منتوجابيولوجيا”، يجب أن يتم الحصول على نسبة 95% على الأقل من منتوجاته أو مكوناته طبقا لمقتضيات هذا القانون.

 

المادة 17

 

يمكن للإدارة، بصفة استثنائية، و لفترة محدودة، أن تسمح، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 19 أدناه، باستعمال بعض المدخلات غير المرخص بها في الإنتاج البيولوجي لمدة محددة و ذلك لاعتبارات مناخية أو صحية أو صحة نباتية أو تجارية.

في هذه الحالة، يجب على الفاعل أن يطبق قواعد خاصة  بالإنتاج و التهييء تحدد بنص تنظيمي أخذا بعين الاعتبار ظروف الحصول على المنتوج المعني و تحت مراقبة هيأة المراقبة و المصادقة المشار إليها في المادة 22 أسفله.

 

 

المادة 18

 

يمنع استعمال مواد التنظيف و التطهير في الأماكن المخصصة لتسويق المنتوجات البيولوجية و كذا في وسائل نقل المنتوجات المذكورة إلا المرخص بها وحدها دون غيرها في دفاتر التحملات النموذجية المشار إليها في المادة 14 أعلاه.

 

الباب الثالث

اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي

 

المادة 19

 

تحدث “لجنة وطنية للإنتاج البيولوجي”  يشار إليها بعده ب” اللجنة الوطنية “، و تتألف من ممثلين عن الدولة و المعهد الوطني للبحث الزراعي و المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات و الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ووكالة التنمية الفلاحية و الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان و جمعية الغرف الفلاحية و فدرالية غرف الصيد البحري و أربعة (4) ممثلين عن المنظمان المهنية و الهيئات بين المهنية المعنية.

يمكن للجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص  مشهود له بالخبرة و الكفاءة في مجال الإنتاج البيولوجي.

كما يمكن لها أن تحدث لجنا تقنية مختصة يعهد إليها بدراسة قضايا معينة.

 

المادة 20

 

تتولى اللجنة الوطنية إبداء رأيها في شأن :

1-        المصادقة على دفاتر التحملات النموذجية المتعلقة بالإنتاج البيولوجي؛

2-        المصادقة على الرمز الذي يجب وضعه على المنتوجات البيولوجية؛

3-        منح اعتماد هيئات المراقبة و المصادقة المشار إليها في المادة 22 من هذا القانون أوسحبه؛

4-        الشكايات المشار إليها في المادة 26 أدناه المتعلقة برفض المصادقة؛

5-    الاعتراف بمعادلة نمط الإنتاج البيولوجي الممارس و إجراءات مراقبة الفاعلين و الوثائق التي تثبت الحصول على المنتوجات وفق نمط الإنتاج البيولوجي في البلدان المصدرة، المشار إليها في المادة 27 أدناه.

 

و تصدر اللجنة الوطنية رأيها داخل أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها من قبل الإدارة. إلا أنها تتوفر على أجل ستة (6) أشهر لإبداء رأيها في ما يتعلق بالمصادقة على دفاتر التحملات النموذجية المتعلقة بالإنتاج البيولوجي.

و بعد انصرام الآجال المشار إليها أعلاه و في غياب رأي اللجنة الوطنية، يعتبر أن هذه الأخيرة قد أبدت رأيا بالموافقة.

 

المادة 21

 

تحدد بنص تنظيمي كيفية عمل اللجنة الوطنية و تأليفها و عدد أعضائها.

 

الباب الرابع

نظام مراقبة المنتوجات البيولوجية و المصادقة عليها

 

المادة 22

 

يجب على كل فاعل يرغب في إنتاج المنتوجات الفلاحية أو المائية وفق نمط الإنتاج البيولوجي أو قطفها أو جمعها أو تهييئها  أو تسويقها أن يلتزم باحترام مقتضيات دفتر التحملات النموذجي المطبق على منتوجه و أن يحصل، حسب الأشكال و الكيفيات التنظيمية، على المصادقة عليها من طرف هيأة المراقبة و المصادقة المعتمدة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.

و لا تمنح هذه المصادقة إلا للمنتوجات الفلاحية أو المائية المنتجة وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

 

المادة 23

 

يجب على كل شخص معنوي يخضع للقانون العام أو الخاص يرغب في اعتماده كهيئة للمراقبة و المصادقة على المنتوجات البيولوجية، أن يستوفي الشروط التالية :

1-        توفير كل ضمانات الحياد و الاستقلالية و الموضوعية اتجاه الفاعلين الخاضعين لمراقبته ومصادقته؛

2-    الاستجابة للمتطلبات المحددة من لدن الإدارة في ما يتعلق بالكفاءات التقنية و المؤهلات البشرية و المادية الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة و المصادقة المنصوص عليها في دفاتر التحملات النموذجية الخاصة بالمنتوجات البيولوجية.

 

 

المادة 24

 

إذا أخل بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه التي على أساسها يسلم الاعتماد، يعلق العمل بالاعتماد المذكور لمدة معينة لا تتجاوز ستة (6) أشهر تحدد في قرار التعليق، قصد تمكين المستفيد من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة.

إذا لم يتم استيفاء الشروط المطلوبة بعد انصرام الأجل المذكور، يسحب الاعتماد بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة 19 أعلاه.

و في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يرفع إجراء تعليق الاعتماد.

 

المادة 25

 

تحدد بنص تنظيمي أشكال و كيفيات منح الاعتماد لهيئات المراقبة و المصادقة و تعليقها و سحبها و كذا أشكال و كيفيات إنهاء إجراء التعليق.

 

المادة 26

 

يمكن لكل فاعل تم رفض المصادقة على منتوج من منتوجاته أن يطلب، داخل أجل شهرين (2) من تاريخ الرفض المذكور، دراسة شكايته من طرف الإدارة.

و يجب على الإدارة أن تبث في الشكاية داخل أجل أقصاه شهر واحد يحتسب من تاريخ إبداء اللجنة الوطنية رأيها في الشكاية المذكورة.

 

المادة 27

 

يمكن عرض منتوج مستورد في السوق الوطنية باعتباره منتوجا بيولوجيا إذا استوفى الشروط التالية:

1-        أن يتم إنتاجه وفق نمط إنتاج بيولوجي يمارس وفق شروط إنتاج تعادل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛

2-        أن يخضع الفاعلون في البلدان المصدرة لإجراءات المراقبة تعادل الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون؛

3-    أن يرفق بوثيقة تثبت أنه منتج وفق نمط الإنتاج البيولوجي تسلمها سلطة مختصة طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في البلد المصدر و معترف من قبل الإدارة بمعادلتها للشهادة المشار إليها في المادة 22 أعلاه. و يجب على المستورد الاحتفاظ بهذه الوثيقة رهن إشارة السلطات المكلفة بالبحث و إثبات المخالفات طبقا للمادة 31 أدناه لمدة سنة واحدة تحتسب ابتداء من تاريخ نهاية صلاحية استهلاك المنتوج المعني.

 

و تحدد بنص تنظيمي كيفيات الاعتراف بمعادلات نمط الإنتاج البيولوجي الممارس و إجراءات مراقبة الفاعلين و الوثائق التي تثبت الحصول على المنتوج وفق نمط الإنتاج البيولوجي.

 

الباب الخامس

عنونة المنتوجات البيولوجية

 

المادة 28

 

يجب على كل منتوج  فلاحي أو مائي يتم إنتاجه وفق نمط الإنتاج البيولوجي عند تسويقه باعتباره منتوجا بيولوجيا أن يتضمن في عنونته البيانات الآتية :

1-        بيان”منتوج بيولوجي” و الرمز المشار إليه في المادة 29 بعده؛

2-        اسم هيأة المراقبة و المصادقة و مراجعها؛

3-        مرجع الشهادة التي تسلمها هيأة المراقبة و المصادقة.

 

يجب عرض هذه البيانات بخط واضح تسهل قراءته و غير قابل للزوال. كما يجب أن تلصق هذه البيانات على المنتوج أو تلفيفه، حسب الحالة، دون الإخلال بأي بيان آخر منصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال عنونة المنتوجات الغذائية و عرضها، و عند الاقتضاء، طبقا لكل المقتضيات الأخرى الخاصة و المطبقة على المنتوج المعني.

 

المادة 29

 

يثبت، وضع علامة “منتوج بيولوجي” أو الرمز الخاص به على أي منتوج فلاحي أو مائي أن هذا المنتوج تم الحصول عليه طبقا لمقتضيات هذا القانون.

يسجل الرمز المحدد نموذجه بنص تنظيمي، من طرف الإدارة وفق الشروط المحددة في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تم تغييره و تتميمه.

 

المادة 30

 

يمنع، للتعريف بأي منتوج فلاحي أو مائي أو إشهاره، استعمال الرمز أو العبارات بما في ذلك العلامة التجارية أو أي رسم يوحي بأن هذا المنتوج أو أحد مكوناته منتوجا بيولوجيا إذا لم يتم الحصول عليه وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

 

الباب السادس

البحث عن المخالفات و إثباتها و العقوبات

 

المادة 31

يتم البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون و إثباتها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.

 

المادة 32

 

دون الإخلال بمقتضيات مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و 100.000 درهم:

1-    كل من قام بالمصادقة على المنتوجات المشار إليها في المادة 22 أعلاه دون التوفر على الاعتماد المنصوص عليه لهذا الغرض أو استمر في المصادقة على المنتوجات رغم تعليق اعتماده أو سحبه منه؛

2-    كل من استعمل البيانات أو الرمز المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه للتعريف بالمنتوج  الفلاحي أو المائي أو إشهاره أو قام بتضليل المستهلك بالإيحاء بأن المنتوج “منتوج بيولوجي” بينما لم يتم الحصول على المنتوج المعني وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. و يجب أن تسحب من السوق المنتوجات الموضوعة عليها البيانات أو الرمز المذكور على نفقة مالكها و تحت مسؤوليته.

 

المادة 33

 

دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع و القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه و القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000 درهم، كل من قام بخرق مقتضيات المادة 28 أعلاه باستعمال :

1-    رمز أو عبارة أو علامة تجارية في عنونة المنتوج من شأنها أن تخلق لبسا لدى المستهلك و توحي له بأن المنتوج المذكور تم الحصول عليه وفق الإنتاج البيولوجي بينما لم يتم إنتاجه حسب الشروط المحددة في هذا القانون؛

2-    بيان لتسمية بيع المنتوج أو إشهاره من شأنه أن يضلل المستهلك حول طبيعة المنتوج المذكور أو خصائصه أو من شأنه إلحاق ضرر بسمعة نمط الإنتاج البيولوجي أو المنتوجات البيولوجية.

 

الباب السابع

مقتضيات ختامية

 

المادة 34

 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

 

 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً