مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد اختصاصات و تنظيم مديريات مركزية لقطاع الفلاحة و بالنظام الأساسي لهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد اختصاصات و تنظيم مديريات مركزية لقطاع الفلاحة و بالنظام الأساسي لهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 05 فبراير 2015 بالرباط، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد اختصاصات و تنظيم مديريات مركزية لوزارة الفلاحة و الصيد البحري – قطاع الفلاحة، و بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات، تقدم بهما وزير الفلاحة و الصيد البحري.

و أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 855-14- 2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 168-09-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات و تنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة و الصيد البحري – قطاع الفلاحة.

و أضاف الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار تتميم و تغيير مهام مديرية المالية و مديرية الاستراتيجية و الإحصائيات المتعلقة بتتبع تسيير صندوق التنمية الفلاحية، الذي يلعب دورا محوريا في تشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي، من أجل الرفع من الإنتاج و تحسين مداخيل الفلاحين و خلق فرص الشغل و محاربة الفقر و الهشاشة.

و تهدف وزارة الفلاحة و الصيد البحري من خلال هذا المقترح، يضيف الوزير، إلى خلق نواة صلبة توكل إليها عمليات البرمجة و التنسيق و التتبع التي لها ارتباط بالإعانات و التحفيزات الفلاحية، كما من شأن هذا الإجراء أن يحسن حكامة هذا الصندوق و يوضح الأدوار حتى يتسنى الرفع من درجة التنسيق فيما بين المتدخلين في التدبير اليومي لصندوق التنمية الفلاحية إن على الصعيد المركزي أو بين المستويين المركزي و الجهوي.

و يتماشى هذا المقترح و التوصية التي انبثقت عن اجتماع اللجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية بتاريخ 24 يناير 2014، و كذا مع ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات و التي أوصى على إثرها بوجوب خلق مصلحة خاصة تتكفل بكل ما يتعلق بتسيير و تتبع العمليات المنجزة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 594-14-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 279- 00-2 بتاريخ 2 من ربيع الآخر 1421 (5 يوليوز 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات.

و أوضح السيد الخلفي أن هذا المشروع يأتي على إثر القرار الذي تم اتخاذه بالنسبة للأطباء و الصيادلة و المتعلق بالزيادة في مبلغ التعويض على التخصص، حيث يقترح تمديد مقتضيات هذا القرار على الأطباء البياطرة و ذلك حفاظا على مبدأ التساوي بين الهيئتين. و للإشارة فإنه منذ إحداث الهيأة المشتركة بين الوزارات للأطباء البياطرة سنة 2000، و الذي سبقه إحداث نظام أساسي خاص بالأطباء التابعين لوزارة الصحة و إحداث نظام أساسي خاص بالبياطرة المفتشين سنة 1987، أصبح كل تغيير يطرأ على نظام هيئة من هاته الهيئات يشمل و يتم تمديده للهيئات الأخرى.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً